الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 34
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع الكميات من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1969 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1969 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو قبل أول أكتوبر سنة 1969 بالنسبة للذرة ، اتاوة تعويضية يساوى معدلها عن القنطار الزيادة المدخلة مرتين في الشهر على الاسعار والمطبقة في زمان اعادة البيع . 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه تاتى الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل زيادة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة أعلاه