مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 33
يدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجن الغذائية والكسكس ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1969 ، تعويض يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى 4014 دج عن القنطار ، الشعير 14 40 دج عن القنطار