مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 31
يقيد مبلغ المكافآت والتعويضات والاتاوات المنصوص عليها في المواد 27 الى 30 أعلاه أو يدفع في حساب المنصوص عليها في المواد من 27 الى 30 أعلاه أو يدفع في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ..
ستحدد بواسطة تعليمات من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات دفع أو استخلاص المكافآت أو التعويضات أو الاتاوات المذكورة