الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 30
يدفع لوحدات الشركة الوطنية للسميد والعجن الغذائية والكسكس ، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير تشتريه من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، ابتداء من أول غشت سنة 1969 ، تعويض يساوى معدله عن القنطار ما يلى :
- - 35ر دج للقمح الطرى : 3000 دج للقمح الصلب ،
- 1,50 دج للشعير 10 يطرح مبلغ يساوى معدل هذا التعويض من سعر التكلفة الخاص بالقمح والمحتفظ به لحساب أسعار بيع الدقيق والسميد