مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 29
تستخلص عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير في حيازة الهيئات الخازنة عند تاريخ 31 يوليو سنة 1969 وعند منتصف الليل ، اتاوة تبلغ :
- - 3,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ،
- 3000 دج عن القنطار من القمح الصلب ، 150 دج عن القنطار من الشعير لا يخضع القائمون بخزن الحبوب من انتاج سنة 1969 والصادرة من شراءات تمت فى مكان الانتاج ، لتحصيل الاتاوات المذكورة