الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 28
ان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من طرف الهيئات الخازنة يخول هذه الهيئات الحق في قبض تعويض بمعدل : 3,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 3000 دج عن القنطار من القمح الصلب ،
- 50 را دج عن قنطار الشعير . !
يجب على الهيئات الخازنة أن تطرح من أسعار بيع الحبوب المعنية ، مبلغا يساوى معدل التعويض • تستثنى من الاستفادة من التعويضات المذكورة الحبوب المبيعة للشركة الوطنية للسميد والعجن الغذائية والكسكس ولا يكون سعر اعادة البيع المطبق في هذه الحالة موضوعا لأى طرح والامر كذلك بالنسبة للحبوب المخصصة للبذور والمسترجعة من طرف المنتجين مقابل حبوب عادية مسوقة أو مسلمة برسم المبادلة