الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 27
تدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1969 مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكتوبر سنة 1969 ، مكافأة قدرها :
الثلاثاء 27 جمادي الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133
- - دج عن القنطار من القمح الطرى ،
- 1 دج عن القنطار من القمح الصلب • ترد هذه المكافأة من طرف المنتجين ضمن كميات حبوب البذر والحبوب المفرزة التي يسترجعونها مقابل الحبوب العادية المسوقة أو المسلمة برسم المبادلة