مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 24
ان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها فى المواد من الاولى الى 5 من هذا المرسوم ، تطبق على الحبوب غير النقية والقابلة للبيع .