الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 22
يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958
1) لمخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة فى الموانىء والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتحزيم الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل :
1) مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتبلغ :
بالنسبة للقمح :
2 . ر . دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1969 الي 28 فبراير سنة 1970 ،
3 . ر . دج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1970 الى 31 يوليو سنة 1970 ،
- 4. ر. دج - 6 عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1970 وبالنسبة للشعير والخرطال :
- 2. ر . دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1969 الى 31 يوليو سنة 1970 ،
4 . ر . دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1970 وبالنسبة للذرة :
تعويض قدره 2 . ر . دج ، يمنح عن جميع مدة الخزن
ب ) تعويض اتفاقى عن الدخول والخروج يحدد قدره | ب 50 .. دج للقنطار
2) والمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب :
ت مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر . دج ، عن كل خمسة عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة جميع مدة الخزن ، تعويض اتفاقى عن الخروج والدخول يمنح بمعدل 30ر دج ، عن القنطار ..