المادة الأولى
وفى المقطع (ب) من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959-1960 3 (3) الاخلاط والحبوب المكسرة او المنخورة والحبوب الفاسدة او المتعفنة أو الثابتة :
الاخلاط : سماح 1 ٪ .
من 5001 الى 10 : خصم 125 وحدة ، ولأكثر من ذلك : خصم يساوى 40. دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة الحبوب المكسرة : سماح %3 %3 من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذى ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 45 مم ولاكثر من ذلك : خصم 16 ر . د ج عن كل نقطة او كسر من النقطة الحبوب الفاسدة او المتعفنة او النابتة : سماح 2 ٪ ولاكثر من 2 ٪ والى غاية 5 ٪ : خصم يساوي 20 ر. دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ولاكثر من 5 ٪ : يناقش الخصم بحرية بين المشترى والبائع .
الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ • ولاكثر من 3 % والى غاية 10 ٪ : خصم 10ر. د ج عن كل نقطة او كسر من النقطة ولاكثر من 10 ٪ ، يحدد الخصم باتفاق بين المشترى والبائع ان احكام هذه المادة غير قابلة للتطبيق على الذرة من الانواع المدعوة (بوب كورن» و «سويت كورن التي يمكن الاتفاق | على اسعارها بحرية بين المشترى والبائع .