المادة الأولى
يحدد السعر الأساسي للقنطار من القمح الطرى النظيف والسليم والقابل للبيع والمنتج في سنة 1969 ب 44 دج في مكان الانتاج يشتمل هذا السعر على وزن نوعى يتراوح من 74,500 كغ الى 750500 كغ ..
الزيادة في الأسعار والخصم منها يتم حساب الزيادة في الأسعار والخصم منها حسب الجدول الحسابي التالى ، على أن يطبق الاحتفاظ بقيمة الوحدة فيما يخص الجزء الألف المدور الى السنتيم الادنى من السعر الأساسي للقمح الطرى ، أى 04ر0 دج
ا - الزيادات 1 بسبب الوزن النوعى العالى عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 750501 الى 78 كغ : 2٫5 ٫ 2٫5 وحدة أى 10ر0 دج ، من 78,001 الى 80 كغ : زيادة 1,25 وحدة أى ه . ر . دج ، من 800001 الى 81 كغ : زيادة 5 ر . وحدة أى 02ر0 دج.
بسبب الجفاف عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ابتداء من 13,49 من الرطوبة فما أقل : زيادة 5 وحدات أى 20ر0 دج لا يطبق الجدول الحسابي المذكور على الزيادات الممنوحة بسبب الجفاف الا عند ارجاع القمح الطرى الى المطاحن من طرف الهيئات الخازنة ...
الجزائرية 1 الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ها
ب - الخصم
1 - بسبب ضعف الوزن النوعي عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 74,499 كغ والى غاية 67 كغ : خصم 2/5 وحدة أى 10ر0 دج 2 بسبب الرطوبة عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ، ابتداء من 15001 من الرطوبة والى غاية 18 منها : خصم 5 وحدات أى 20ر0 دج .
- بسبب وجود اخلاط مختلفة المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة) السماح : 1٪ تخصم 3 وحدات أى 12ر دج عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1٫01 ٫ 1 . 4 بسبب وجود اخلاط أخرى الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للأنعام والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الأطراف والحبوب المثقوبة والحبوب المسوسة) السماح : 5٪ ، منها :
الى أقصى حد من الحبوب المكسرة ،
- - الى أقصى حد من الحبوب النابتة ،
- الى أقصى حد من الحبوب المثقوبة عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما:
من 5001 الى 10٪ : خصم 1,25 وحدة ، فوق 10٪ : خصم وحدتين غير أن العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط الأخرى ، بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب ، بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الأطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية
ه - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعريات الأسلاك ذات العيار رقم 5 (فتحة العيون 20 مم على 21 مم ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير يترتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة
- الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية التي يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش وتضم الى الاخلاط الأخرى (أنظر الفقرة 4 أعلاه) والى غاية 2 تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الأخرى .
واذا كان قسم يشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، يحسب كما يلى :
من 2001 الى 5 : خصم وحدة أى 04ر0 دج ،
- فوق %5 %5 خصم 1٫5 ٫ 1٫5 وحدة أى 0006 دج
6 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب النابتة :
تعتبر حبة ثابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال العدسة 6 انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة .
تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الأخرى اذا بلغت 2 .
واذا اشتمل قسم على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 2 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 2001 الى 7 ، 1,25 وحدة ، أى 05ر0 دج
- بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المثقوبة :
تدخل الحبوب المثقوبة الى غاية 1٪ في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى واذا اشتمل قسم على نسبة من الحبوب المثقوبة تفوق 1 ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم تخصم وحدتان أى 08 0 عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 1001 إلى غاية 20٪ .
A - بسبب وجود حبوب ضارة :
الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية) السماح: غرام واحد عن كل 100 كغ
- من 1 الى 10 غرامات : خصم 5 وحدات أى 20 ر . دج .
من 11 الى 50 غراما : تخصم 10 وحدات، أى 40 ر0 دج.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 وهكذا دواليك يزاد في الخصم 5 وحدات أى 020 دج عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما.
ان الجدول الحسابي أعلاه يصلح استعماله أيضا بالنسبة للحبوب المصابة بمرض النباتات وذلك ضمن الحد الأقصى البالغ 100 غرام عن كل 100 كغ .
تحديد القمح الطرى غير النظيف وغير السليم وغير القابل للبيع لا يعتبر القمح الطرى نظيفا وسليما وقابلا للبيع اذا كان ينطوى على احدى المميزات التالية :
- اذا كان وزنه النوعى ناقصاً عن 67 كغ ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ، اذا كان يحتوى على أكثر من %7 %7٪ من الحبوب النابتة والفاسدة 6
- اذا كان يحتوى على أكثر من %25ر0 من الحبوب الضارة
- اذا كان يحتوى على أكثر من 1 في الألف من الحبوب المصابة بمرض النباتات ، اذا كان يحتوى على أكثر من %20 من الحبوب المثقوبة ..
القمح الصلب