مرسوم رقم 69-137
· ج.ر عدد 76 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 137 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام - 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1969-1970-1123
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 14
ان اسعار الحبوب المطبقة في مكان الانتاج والمحددة فى المواد من الاولى الى 5 من هذا المرسوم ، يزاد فيها كل خمسة عشر يوما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 بعده ، المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب وهي مزروعة والتي تساوى معدلاتها معدلات الزيادات المدخلة مرتين فى الشهر على الاسعار المحددة في المادة 13 السابقة