الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 10
تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، حالا وضمن الكيفيات المحددة فى المادة 5 من القرار الوزارى المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، مايلي :
1 ) عن جميع الحبوب المدفوعة اليها :
الرسوم المشار اليها فى المادة 8 من هذا المرسوم ، الاتاوات المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959
2) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه في المرسوم رقم 69-136 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ب 40 ر . دج .
أن الرسوم التي تستخلصها الهيئات الخازنة ، تطبيقا لهذه المادة ، من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها فى حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم 50ر.
دج والمقتطع لاجل تحسين انتاج البذور