المادة 3
تقرض الرسوم المذكورة أعلاه وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور أعلاه وتجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب محاسب المكتب الجزائرى المهني للحبوب وبصفة خاصة فان التأخير فى سداد الرسوم والاتاوى يؤدى وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة وبحكم القانون ، لاستيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10 ٪ من مبلغ الرسوم او الاتاوى المؤجلة الاداء • وتطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول التالي لتاريخ استحقاق الرسم عن هذه الرسوم والاتاوى ويجوز للادارة الجبائية بصفة استثنائية وتبعا للقواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة الاعفاء الجزئى او الكلى من العقوبة