المادة الأولى
يؤذن للمكتب الجزائري المهني للحبوب بان يستوفي خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1969 1970 ، الرسوم التالية : 1 (1) رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة .
يستوفى رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويقتطع من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طرف المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد يعاد بيعه للمستفيدين 2 (2) رسم الطحن البالغ . . ر . د ج ، عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس .
3) رسم الخزن البالغ 80 ر . د ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة يخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المذكور أعلاه والمؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهما مستوردين والنصف الآخر المستفيدون ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق على ما تستلمه من حبوب الانتاج الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة ويطبق نصف الرسم الذى يتحمله المستفيدون على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعه من قبل الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 19 من المرسوم رقم 53 975 المذكور أعلاه ، تعفى من نصف رسم الخزن - يتحمله الذي المنتجون بالنسبة للاولى منها ، ومن نصف رسم الخزن الذي يتحمله المستفيدون بالنسبة للثانية •
(4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها ، والبالغ 50 ر . د ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة المسلمة الى الهيئات الخازنة والصادرة من الانتاج المحلى او المستوردة . .
الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة | لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها | ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفروزة وجزءا | من حد الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع .
ه) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة ، والبالغ 10 ر. د ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات الخازنة 6 (6) رسم النشاف انخفاض الوزن البالغ 10 د ج ، عن كل قنطار من العدس المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى.
يخصص انتاج هذا الرسم بصفة خاصة للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من العدس الجزائري المنشأ •