مرسوم رقم 69-135
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 135 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1118
المادة 6
لا يمكن أن يعين كأعضاء في مجلس ادارة الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم :
أ ) الاجانب ،
ب ) من لا يتمتع بحقوقه المدنية ،
ج ) أعوان الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم ،
د ) أصحاب العمل وأصحاب الاجور غير المنتسبين لهذه الهيئات