المادة 3
يتكون مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعويض الاضافي من خمسة عشر عضوا :
- تسعة ممثلين للعمال من بينهم :
ثلاثة من ناحية الجزائر ، ثلاثة من ناحية قسنطينة ، ثلاثة من ناحية وهران ، مختارون من بين ممثلى العمال الذين يشاركون فى مجالس الادارة لصناديق التعويض ،
- ممثل الاتحادية الوطنية لعمال البناء والخشب والصناعات الملحقة (ت . ع . ع . ج) ، ثلاثة ممثلين لأصحاب العمل من بينهم :
واحد من ناحية الجزائر ، واحد من ناحية قسنطينة ، واحد من ناحية وهران .
مختارون من بين ممثلى المشغلين الذين يشاركون في مجالس الادارة لصناديق التعويض .
اثنان مختصان بحكم عملهما وخبرتهما في هذا الميدان