مرسوم رقم 69-135
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 135 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1118
المادة 15
لا يجوز لقدماء أعضاء مجلس ادارة الصناديق المعنية أن يمارسوا مهنة مدفوعة الاجرة من طرف الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم طيلة سنتين من تاريخ انتهاء نيابتهم ....