مرسوم رقم 69-135
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 135 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد تكوين مجالس ادارة صناديق التعويض والصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 1118
المادة 11
يجب على أصحاب العمل أن يسمحوا للمستخدمين في مؤسساتهم ، الاعضاء في مجلس ادارة الصناديق التي يسرى عليها مفعول هذا المرسوم بالوقت اللازم للمساهمة في أشغال المجلس أو اللجنة المتألفة داخل المجلس .