المادة 4
يحدد سعر السكر المسحوق من الانتاج الوطني والمسلم الى المكتب الوطني للتسويق ب 1250 دج للطن الواحد • ويفهم من هذا السعر ومن ضمنه جميع الرسوم من خروج البضاعة من المصنع فيما يخص التسليمات المعبأة في الاكياس الضائعة المادة ه : يكلف كل من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية