المادة 4
يحدد سعر السكر المسحوق من الانتاج الوطني والمسلم الى المكتب الوطني للتسويق ب 1250 دج للطن الواحد ويفهم من هذا السعر و في ضمنه جميع الرسوم من خروج البضاعة من المصنع سعر التسليمات المعبأة في الاكياس الضائعة المادة ه : يكلف كل من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه مرسوم رقم 13469 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بأسعار الشمندر السكرى وسكر الشمندر الموسم 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1965 والمتعلق بسعر السكر وبعض المنتجات التي يدخل فيها السكر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-133 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بتحديد سعر الشمندر السكرى وسكر الشمندر الموسمى 1965-1966 و 1966-1967 ، يرسم ما يلي :