المادة 3
تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر المذكور أعلاه حسب الجدول الآتي :
1 ) يزاد بين 16 و 17 ٪ من القوة السكرية مبلغ 90ر.
دج عن كل عشر من القوة السكرية الزائدة يزاد بين 17 و 18 ٪ من القوة السكرية مبلغ 80 . عن كل عشر من القوة السكرية الزائدة .
ويحدد سعر الطن من الشمندر ب 117 دج اذا زادت القوة السكرية على 18 % .
ب ) التخفيضات : خفض ما بين 16 وه ره1 ٪ من القوة السكرية مبلغ 090 دج عن كل عشر ناقص من القوة السكرية .. . ويخفض فيما بين 15٫5 ٫ 15٫5 و 5 14 ٪ من القوة السكرية عن كل عشر ناقص من القوة السكرية ويخفض 1405 ٪ من القوة السكرية مبلغ 20 را دج عن كل عشر ناقص من القوة السكرية