مرسوم رقم 69-132
· ج.ر عدد 81 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-132 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي ، وتسوية وضعيتها القانونية 1204
المادة 2
تعتبر المؤسسات المذكورة في المادة الأولى ذات وجود قانوني ابتداء من تاريخ تأسيسها .