مرسوم رقم 69-13
· ج.ر عدد 13 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لاعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها . 137
المادة 3
يستفيد كذلك من هذه العطل وضمن نفس الشروط المطبقة على اللاعبين الرياضيين :
1 - المدربون والممرنون والتقنيون المدعوون لاطار التمرين والمنتخب الرياضي الوطني المتنقل 2 المسيرون المدعوون لمرافقة المنتخب الرياضي الوطني المتنقل ، 3 الاطباء والمعاونون الطبيون المعينون لهذا الغرض ..