مرسوم رقم 69-13
· ج.ر عدد 13 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-13 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتعلق بالعطل الاستثنائية الممنوحة لاعضاء المنتخبات الرياضية الوطنية لتحضير المقابلات الدولية والمشاركة فيها . 137
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا المرسوم على موظفى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية