المادة 3
تنشر القوائم المذكورة في الفقرة 2 من المادة .
من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه في مقر الادارة المركزية والدائرات الجهوية والدائرات التابعة للولاية والخاضعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وكذلك في مقر المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لتلك الوزارة و تنشر المقررات المعددة في المادة 8 من المرسوم المذكور في النشرة الادارية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية - الجمعة 23 جمادى الثانية عام 1389 ه