المادة 7
يخفض شرط الاقدمية المنصوص عليه في المادة الى ستتين وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 • i- المادة : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك وبحسب الكيفيات المنصوص عليها فى المواد من 13 الى 16 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمذكور أعلاه ، الموظفون التابعون للسلكين التاليين :
- سلك الملحقين الاداريين ، بالادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، سلك ملحقي المركز الجزائرى المهني للحبوب ورؤساء الاقسام للصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني