مرسوم رقم 69-125
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 والمتضمن الاعتراف المركز بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المرتبة ضمن صنف محطات المياه المعدنية . 1112
المادة 2
يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط