مرسوم رقم 69-125
· ج.ر عدد 75 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 والمتضمن الاعتراف المركز بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المرتبة ضمن صنف محطات المياه المعدنية . 1112
المادة 2
تحدد مدة قبض الرسم عن الاقامة في المركز المذكور من 1 مارس الى 30 نوفمبر من كل سنة »