مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يعين مجلس الادارة من قبل الوالي بعد اخذ رأى المجلس الشعبي للولاية .
يؤلف مجلس الادارة من :
ممثل الوالي ، رئيسا .
ممثل المجلس الشعبى لولاية الجزائر ، ممثل البلدية صاحبة الاسهام الاوفر في الشركة ، ومن تسعة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية الجزائر ، مفوضين قانونا من زملائهم وتحدد قائمة أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوالى ، وتنشر في ديوان العقود الادارية لولاية الجزائر ....