مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الثاني — هدف الشركة
المادة 6
يجوز للشركة المحلية للأشغال قصد تيسير تنميتها ، أن تنجز في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والأموال المنقولة وغير المنقولة المرتطبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ..