مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الثاني — هدف الشركة
المادة 5
يجوز للشركة المحلية للأشغال أن تنجز على وجه الأولوية في كراب ولاية الجزائر ، جميع أشغال التهيئة والانشاءات والتجهيز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الأخرى.
ويجوز لها بصفة اضافية :
- أن تقوم بالأشغال المذكورة في المقطع الأول أعلاه لحساب الهيئات الخاصة ، أن تشيد لحسابها الخاص المساكن المعدة أما للبيع أو للكراء ،