مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب السابع — حل الشركة
المادة 57
يقرر حل الشركة المحلية للأشغال بموجب مرسوم يحدد في المرسوم المتضمن حل الشركة تاريخ انتهاء عمليات الشركة وكيفيات تصفيتها وكذلك أيلولة مجموع أموال الشركة .