مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب السابع — حل الشركة
المادة 56
عندما يصبح تسيير الشركة المحلية للأشغال مخلا لمالية الولاية والبلديات ، فانه يجوز للوالى أن يقرر التعطيل الموقت للعمليات الخاصة بالشركة