الباب السادس — الوصاية
المادة 55
توضع الشركة المحلية للأشغال تحت وصاية والى الجزائر تصادق سلطة الوصاية ، وفقا للتشريع الجارى به العمل ، و بالخصوص على ما يلى :
- الأجهزة الداخلية للشركة وفقا لمآل النظام الداخلي للشركة ، القانون الأساسي للموظفين ، البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للأشغال ،
- التقارير السنوية لنشاطات المدير ،
- الحسابات السنوية للشركة ، تخصيص الأرباح المحققة ،
- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة
- القروض المتوسطة الأجل أو الطويلة الأجل ،
- اكتساب العقارات أو استئجارها ،
- التنازل عن المساكن المبنية من قبل الشركة وتأجيرها ،
- الهبات والوصايا الممنوحة للشركة .