الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الخامس — حساب نهاية السنة المالية
المادة 53
ينبغي أن يرفق الحساب المالي بالوثائق التالية:
المحضر المنصوص عليه في المادة 49 ، حالة حسابات الغير والحسابات المالية ، جدول عمليات القيم العديمة النشاط .
الميزان المؤقت لقفل السنة المالية 6
- الحساب التقديرى للسنة المالية وكل مقررات التعديل التي تطرأ عليه ،
- - جدول التصحيحات الخاصة بالقروض ،
- المقرارات المحددة بموجبها معدلات الاتاوى المدفوعة للشركة من قبل المنتفعين واتمام بيع أو ايجار العقارات والاموال المنقولة والادوات واللوازم والمنتوجات التبعية 6 المقررات المحدد أو المعدل بموجبها القانون الأساسي للموظفين وجدول المستخدمين والتعريفات الخاصة بالاجور ، 1164 الجريدة الرسمية
- الوثائق الثبوتية للموارد والنفقات ،
- نسخة من مقررات مجلس الادارة تتعلق بكل مسألة مالية .
المادة : 54 : يصفى الحساب المالى ضمن الاوضاع والمصادقات المطبقة على الحسابات الخاصة بالولايات والبلديات .