مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الخامس — حساب نهاية السنة المالية
المادة 52
يقدم الحساب الى أمين مال الولاية في مهلة شهرين من مداولة مجلس الولاية وبعد أن يصادق العون المحاسب على صحته وحقيقته بتوقيعه من قبله مقرونا بالتاريخ .