مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الرابع — المحاسبة
المادة 48
اذا تعذر تحصيل الموارد بالطرق العادية ، فان العون المحاسب يطلع المدير عن ذلك ، ليعمد هذا الاخير الى اجراء الملاحقات القضائية ورفع الدعاوى اذا وجد لزوما لذلك .