مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الرابع — المحاسبة
المادة 46
ان العمليات الخاصة بالاموال والأمور التي تهم الشركة تثبت بموجب كتابات ممسوكة ضمن الاوضاع التجارية ، وفقا لمبادىء المخطط الحسابي العام .
ويجرى جمع اجمالى لهذه العمليات في موازنات شهرية ، ويصار بعدئذ الى تحديد نتائجها في نهاية السنة المالية بموجب جرد وميزان عام للحسابات وحساب للاستغلال وحساب للخسائر والارباح ثم بموجب ميزانية