مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الرابع — المحاسبة
المادة 45
تنظم محاسبة الشركة وتضبط بكيفية تسمح بما يلى :
1 ) مراقبة التنفيذ المنتظم للتقديرات الخاصة بالواردات والنفقات المصادق عليها بالنسبة لكل سنة مالية ، 2 (2) تحديد مبلغ الايرادات والتكاليف الخاصة بالاستغلال ، ) تقدير وضع الاصول والخصوم للشركة ، وتحرير الكلفة لمختلف اقسام النشاط الخاص بالشركة