الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الثالث — الحساب التقديري السنوى
المادة 44
يحضر المدير الحساب التقديري السنوى للشركة ويجب أن يصوت عليه مجلس الادارة قبل 15 اكتوبر ويصادق عليه الوالي ..
واذا رفضت المصادقة على الحساب التقديري السنوى وجب على مجلس الادارة أن يعيد النظر فيه ، ويصدر الوالى قراره النهائي بشأنه .
واذا لم يصدق الوالي الحساب التقديرى السنوى ولم يصدر قراره عند افتتاح السنة المالية ، يجوز لرئيس مجلس الادارة أن يأذن للمدير في حدود التقديرات المصوت عليها من قبل مجلس الادارة ، بالالتزام بنفقات الاستغلال أو بالاستثمار في الاشغال المشروع بها تنفيذا للبرامج السابقة المصادق عليها ، مالم يعارض في ذلك الوالي ..