مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
المادة 3
يجرى اعداد القانون الأساسي للشركة المحلية للأشغال وفقا للقانون الأساسي النموذجي ، في مهلة اقصاها ستة أشهر بيد انه اذا لم تتفق هذه المهلة مع نهاية السنة المالية ، فيجري التطبيق في نهاية السنة المالية الجارية بعد المهلة المذكورة