مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الثاني — النظام المالى
المادة 35
ان نفقات التأسيس الاولى كنفقات الدراسات والأبحاث وبصفة أعم جميع التكاليف الاستثنائية غير المقيدة مباشرة في حساب الاستغلال أو الخسائر والارباح يجب أن تعتبر كمستهلكة مبدئيا في مهلة اقصاها خمس سنوات ماعدا الاستثناء الممنوح من قبل الوالى .