الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الثاني — النظام المالى
المادة 32
تمون الحسابات التقديرية السنوية للشركة بما يلى :
ثمن الأشغال التي تقوم بها الشركة لحساب الدولة - أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو الخصوصية الأخرى .
- ايراد بيع الادوات والتزويدات والفضلات أو المنتوجات الاضافية ،
- قيمة بيع أو تأجير المساكن المبنية من قبل الشركة ، ايراد القروض المعقودة ،
- التجهيزات والمساعدات الممنوحة للشركة 6
- الفوائد المؤداة للشركة من قبل المدينين والايرادات الاستثنائية ،
- الهبات والوصايا الحاصلة لفائدة الشركة .