مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الخامس — تسيير الشركة › الفصل الاول — الاحكام العامة
المادة 29
يجوز للوالى فى كل حين أن يعمل على اتمام جميع عمليات المراقبة بواسطة موظفين معينين من قبله بقصد التأكد من تطبيق الأوامر التنظيمية المقررة سواء بالقوانين الجارى بها العمل أو بهذا القانون الأساسي ..