مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — العون المحاسب
المادة 26
يخضع العون المحاسب لمراقبة أمين المال التابع للولاية، ويتسلم الوالى تقارير المراقبة المرسلة للاطلاع ويمكنه اجراء المراقبة للعمليات والكتابات الخاصة بالعون المحاسب بواسطة مندوب يعينه لهذا الغرض