مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — العون المحاسب
المادة 22
يعين العون المحاسب من قبل الوالى بناء على اقتراح مجلس الادارة بعد اخذ رأى أمين المال للولاية. ولا يمكن ابداله أو عزله الا ضمن نفس الاوضاع .