مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 21
يكون المدير أمرا بالصرف لنفقات الشركة ، فيعد ويحيل للعون المحاسب المعين بعده أوامر الاداء وسندات القبض . ويضبط محاسبة الالتزام بالنفقات واصدار سندات القبض وأوامر الأداء المحالة الى العون المحاسب