مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
يتولى المدير ابرام جميع الوثائق والعقود والمعاهدات أو الصفقات بموافقة رئيس مجلس الادارة وذلك تنفيذا لمقررات هذا المجلس ويمكن له أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته الى واحد أو أكثر من رؤساء المصالح بعد موافقة رئيس مجلس الادارة على ذلك •