مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يقوم المدير تحت سلطة ومراقبة رئيس مجلس الادارة بتسيير الشركة • ولهذا الغرض : . 1 (1) يتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ مقررات مجلس الادارة ، 2 (2) يقوم بالتنسيق وبادارة مجموع مصالح الشركة ، ) يوظف ويسرح المستخدمين الضروريين لسير الشركة في حدود جدول المستخدمين المحدد من قبل مجلس الادارة وفي القيود الخاصة بالميزانية .